السيد محمد علي العلوي الگرگاني

376

منهج الصالحين

ليفحص ويختبر ، عن قول القائل انا وارث فلان أو أراد التحقيق عن وارث آخر ، وفي أثناء التحقيق تلف المال لم يضمن . مسألة 2358 : إذا مات المودع ، وكان له عدة ورثة ، وجب على الودعي ايصال المال إلى الورثة جميعهم ، أو يسلمه ليقسمه بينهم ، أما إذا اعطى المال لأحدهم دون إذن الآخرين ، ضمن سهمهم . مسألة 2359 : إذا مات الودعي ، أو جنّ ، وجب على وارثه أو وليه ارجاع المال فوراً إلى المودع ، وإذا لم يتمكن من الايصال ، وجب الاخبار . مسألة 2360 : إذا ظهرت امارات الموت على الودعي ، وجب عليه ايصال الأمانات إلى أصحابها ، أو أن يجعل وكيلًا في ايصالها ، وإذا لم يتمكن وجب ايصالها إلى الحاكم الشرعي ، وإذا لم يتمكن ايضاً ، فإذا كان وارثه اميناً ويعلم ذلك ، لم يجب ايصاؤه ، والّا وجب ايصاؤه بذلك ، ويجعل على ذلك شاهداً ، ويخبر الوصي والشاهد بمقدار المال وجنسه وخصوصياته وغير ذلك مما له دخل في ايصال المال . مسألة 2361 : إذا ظهر على الودعي امارات الموت ، ولم يفعل بوظيفته التي ذكرت في المسألة السابقة ، فإذا تلفت الأمانة ، فالأحوط وجوباً ضمانها ، حتى وان لم يقصر في حفظها ، وبرء من مرضه ، أو ان يوصي برد عوضها بعد ندمه .